فصل: كتاب اللعان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
237
من
337
التالى >>
كتاب اللعان
كتاب اللعان
مسألة: إذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة
فصل: لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها في اللعان
فصل: إن كان أحد الزوجين غير مكلف فلا لعان بينهما
فصل: الأخرس والخرساء كالمجنون والمجنونة في أحكام اللعان
فصل: إن قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكاره
فصل: إن قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه فحكمه حكم الأخرس الأصلي
فصل: كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه
الفصل الثاني: لا لعان بين غير الزوجين
فصل: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه
فصل: لو أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
فصل: إذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقًا به ولم ينتف عنه إلا بدعوى الاستبراء
فصل: إذا قذف مطلقته الرجعية فله لعانها سواء كان بينهما ولد أو لم يكن
فصل: إن قذف زوجته ثم أبانها فله لعانها
فصل: إن قالت: قذفني قبل أن يتزوجني وقال: بل بعده أو قالت: قذفني بعد ما بنت منه وقال: بل قبله فالقول قوله
فصل: لو قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحد ولا يلاعن
فصل: لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا يا زانية
الفصل الثالث: أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان
الفصل الرابع: أنه إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته
مسألة: حد اللعان لا يقام على الزوج إلا إذا طالبت به الزوجة
فصل: إذا قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه سقط اللعان
فصل: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد سقط
فصل: إذا قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها فهو مخير بين لعانها وبين إقامة البينة
فصل: إن قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد
فصل: إن شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا لم تقبل شهادتهما
فصل: لو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية تمت الشهادة
مسألة: متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا
فصل: فرقة اللعان فسخ
فصل: ذكر بعض أهل العلم أن الفرقة إنما حصلت باللعان
المسألة الثانية: الزوجة تحرم على زوجها باللعان تحريما مؤبدًا
فصل: إن كانت أمة فاشتراها ملاعنها لم تحل له
مسألة: جملة ذلك أن الرجل إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه فلها عليه الحد
فصل: إذا استلحق الولد الميت
فصل: إن لم يكذب نفسه ولكن لم يكن له بينة ولا لاعن
مسألة: جملة ذلك أن الزوج إذا ولدت امرأته ولدا يمكن كونه منه فهو ولده في الحكم
فصل: الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره
فصل: إن مات أحد التوأمين أو ماتا معا فله أن يلاعن لنفي نسبهما
مسألة: جملة ذلك أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيًا
فصل: القذف على ثلاثة أضرب
فصل: إن أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد يمكن أن يكون من الواطئ فهو منه
مسألة: إن نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
فصل: استلحاق الحمل
فصل: إذا ولدت امرأته ولدًا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك
فصل: إن هنئ به فأمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعًا
مسألة: لو جاءت امرأته بولد فقال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
فصل: من ولدت امرأته ولدًا لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى نفيه
فصل: إن طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدًا ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج
فصل: إن غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت ثم قدم الأول
فصل: إن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه
فصل: إن أتت بولد فادعى أنه من زوج قبله
مسألة: صيغة اللعان الذي يبرأ به من الحد
فصل: استحباب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين
فصل: عدم استحباب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان
المسألة الثانية: في ألفاظ اللعان وصفته
فصل: شروط صحة اللعان
فصل: إن كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز أن يلتعنا بغيرها
مسألة: إن كان بينهم في اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت يقول: وما هذا الولد ولدي وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب, وهذا الولد ولده
فصل: إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد قذفهما
فصل: لو قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيًا بكلمتين فعليه حدان لهما
فصل: لو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها
فصل: إن قذف محصنًا مرات
مسألة: إذا لاعنها وامتنعت هي من الملاعنة فلا حد عليها
مسألة: أن الرجل إذا قذف امرأته فصدقته وأقرت بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثًا لم يجب عليها الحد
فصل: لو قال لامرأته: يا زانية فقالت: بك زنيت فلا حد عليها ولا عليه